ما هو الحكم الشرعي للعثور على أموال أو ذهب في الشارع؟

ما هو الحكم الشرعي للعثور على أموال أو ذهب في الشارع؟

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقه الإسلامي يتناول بشكل مفصل موضوع الأشياء التي يعثر عليها الإنسان في الطريق أو في أي مكان دون معرفة صاحبها، وأشار إلى أن هذه الحالة تُعرف في الشرع باسم «اللقطة».

خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس» يوم الأربعاء، بين شلبي أن اللقطة في الفقه الإسلامي تُعتبر من المعاملات التي تندرج تحت عقود التبرعات، وليست من عقود المعاوضات مثل البيع والشراء، بل هي نوع من الأمانة التي يُكلف من يجدها بحفظها أو الإعلان عنها حتى يظهر صاحبها.

كما أشار إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للتصرف في اللقطة بهدف الحفاظ على المال، الذي يُعتبر من مقاصد الشريعة الخمسة، مضيفًا أن المال لا يُنتقل من شخص إلى آخر إلا بمسوغ شرعي مثل البيع أو الهبة أو الميراث أو اللقطة وفق أحكامها.

وعن التصرف الصحيح، قال شلبي: «إذا وجد الإنسان شيئًا ضائعًا فإما أن يتركه مكانه دون مسؤولية عليه، وإما أن يأخذه مع التعريف به والإعلان عنه حتى يظهر صاحبه»، مؤكدًا أن الإعلان كان قديمًا يتم في الأسواق وأماكن تجمع الناس، أما اليوم فالأفضل هو تسليمها إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة مختصة بالمكان مثل المولات أو المؤسسات التي توجد بها أمانات

وأضاف: «بالنسبة للأشياء ذات القيمة القليلة التي لا يُحتمل أن يبحث عنها أصحابها، مثل المال القليل، يجوز أخذها والانتفاع بها، بينما الأشياء ذات القيمة مثل الأموال الكبيرة أو الهواتف أو الذهب يجب الإعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة»

وتابع: «الأمانة في حفظ أموال الناس تُعتبر قيمة عظيمة في الإسلام، ويجب على الإنسان أن يضع نفسه مكان صاحب الشيء الضائع، ليُدرك حينها أهمية الأمانة والتعريف، وهذا ما يُحافظ على الحقوق ويصون الأموال في المجتمع»