
قامت محكمة جنايات مستأنف بني سويف، برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي وعمرو محمد شريف، وبحضور وكيل النيابة عمر طارق وأمين السر محمود حفني، بقبول استئناف أحد المتهمين في قضية تعاطي مخدر الحشيش، حيث تم تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل بدلاً من سنة، مع تأييد باقي ما قضت به محكمة أول درجة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ترجع أحداث القضية إلى 6 ديسمبر 2024، عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم «على ج س ج» في دائرة مركز بني سويف، وبحوزته جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي دون أي سند قانوني، وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة، حيث أسندت إليه النيابة العامة تهمًا وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، بالإضافة إلى ما ورد بالبند 54 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
محكمة أول درجة أدانته.. والمتهم استأنف
في جلسة 5 فبراير 2025، قضت محكمة جنايات بني سويف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، إلا أن المتهم لم يقبل الحكم وطعن عليه بالاستئناف مطالبًا بالبراءة ودفع بعدم كفاية الأدلة.
أسباب الحكم: الأدلة ثابتة والإنكار لا يُفيد
بعد نظر القضية ومرافعات الدفاع، أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة من مأمور الضبط وتقرير المعمل الكيماوي، واعتبرتها كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الجريمة في حق المتهم، ورفضت المحكمة إنكاره أثناء جلسة المحاكمة، واعتبرت ذلك محاولة للإفلات من العقاب، خاصة مع مجافاته للأدلة الفنية والمادية الثابتة في الأوراق.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف جاء سليمًا من الناحية القانونية، ومؤسسًا على أدلة سائغة، وأن ما أثاره الدفاع لا يصل إلى مستوى الشك المعقول الذي ينال من صحة الاتهام.
تخفيف العقوبة لأسباب راعتها المحكمة
ورغم تأييدها لحكم أول درجة، قررت المحكمة استخدام سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث خففت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل، مؤكدة أن الحكم الابتدائي لم يحتوي على أي خطأ في تطبيق القانون.