
أصدرت محكمة بني سويف التأديبية قرارًا بعدم قبول الطعن المقدم من مدير الشؤون الإدارية بالغرفة التجارية ببني سويف ضد العقوبة التي تقضي بخصم 12 يومًا من راتبه، حيث أكدت أن القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة ومديرها كانت صحيحة وفقًا للقانون.
جاء الحكم في الطعن رقم 82 لسنة 10 ق، الذي تقدم به م ح س ع، مدير الشؤون الإدارية والتخطيط والمتابعة بالغرفة التجارية ببني سويف، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة ومديرها بصفتيهما، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وأوضح الطاعن في صحيفة دعواه أنه تفاجأ في 3 يناير 2024 بصدور القرارين رقم 6 و7 اللذين يقضيان بمجازاته بخصم 7 أيام و5 أيام من راتبه، على الترتيب، بسبب ما نُسب إليه من مخالفات وظيفية، مشيرًا إلى أن القرارين خالفا صحيح القانون، وأضاف أنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، التي أوصت برفض طلبه، ثم قام برفع طعنه أمام المحكمة طالبًا إلغاء القرارين وما يترتب عليهما من آثار.
استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القرارين المطعون فيهما يعتبران من القرارات الإدارية التي تستوجب التظلم المسبق قبل الطعن أمام القضاء، وعندما ثبت للمحكمة عدم وجود أي مستند يدل على قيام الطاعن بالتظلم من القرارين، فإن طعنه يصبح غير مقبول شكلاً، وبناءً عليه، حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمته بالمصروفات، وهذا ما يعزز من صحة العقوبة التأديبية الموقعة من رئيس مجلس الإدارة ومدير الغرفة، مما يبرز سلامة القرارات الإدارية المتخذة داخل الغرفة التجارية.