
في إطار سعيه لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تم طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية تنهي عقودًا من الغموض والتضارب القانوني، حيث يركز هذا المشروع، المعروف بإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية، على ضمان العدالة لكلا الطرفين سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية التي تُؤجر للأشخاص الطبيعيين.
قانون الإيجار القديم يشمل وحدات سكنية وغير سكنية خاضعة لقوانين سابقة
وأشار المشرع إلى أن نطاق تطبيق هذا القانون يتضمن الأماكن المؤجرة بغرض السكن، بالإضافة إلى تلك المؤجرة لأغراض غير سكنية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا، كما يُطبق هذا القانون على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهذان القانونان نظما العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعقود طويلة، حيث فرضا قيودًا على حرية المالك في إدارة أملاكه.
وقد حددت المادة السابعة من مشروع القانون الشروط التي يجب تحققها لإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة المؤجرة، حيث يتوجب على المستأجر أو من انتقل إليه العقد إخلاء العقار وتسليمه للمالك في نهاية المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق إحدى حالتين:
الأولى، أن يكون المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر واضح،.
والثانية، أن يثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي خُصص له العقار الأصلي.
أما الحالة الثالثة فتتحقق عندما يرفض المستأجر أو من يمتد له العقد، رغم توافر الشروط القانونية لذلك، وفي هذه الحالة يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن الإخلاء.
ويأتي هذا الإجراء دون أن يؤثر على حق المؤجر في التعويض إذا ثبت أن هناك ضررًا قد لحق به نتيجة التأخير أو الامتناع عن تسليم الوحدة.
وبجانب منح المالك الحق في استصدار أمر طرد، لم يغفل المشروع ضمانات المستأجر، حيث يُسمح له أو لمن يمتد إليه العقد برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على الأمر، على أن تُنظر هذه الدعوى وفق الإجراءات القضائية المعتادة.