تعديل قانون الإيجار القديم: 3 قوانين أُلغيت لإنهاء ‘الأجرة الرمزية’ – اكتشف التفاصيل!

تعديل قانون الإيجار القديم: 3 قوانين أُلغيت لإنهاء ‘الأجرة الرمزية’ – اكتشف التفاصيل!

تم اعتماد مشروع لإلغاء مجموعة من القوانين التي كانت سارية لفترة طويلة، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف بما يتناسب مع التغيرات الحالية ويضمن الحقوق المتبادلة، حيث نصت المادة التاسعة على إلغاء صريح للقوانين أرقام: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من بدء تنفيذ هذا القانون، كما تضمن النص إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد

في تقرير سابق للمجلس التشريعي، أشار المشرّعون إلى أن هذه القوانين، وخاصة القانون رقم 49 لسنة 1977، كانت تمثل أبرز مظاهر التدخل الاستثنائي في العلاقات الإيجارية، حيث ساهمت تلك التشريعات في خلق حالة من الجمود والانغلاق التي عطلت حرية التعاقد، وأضعفت قدرة المالك على إدارة أملاكه الخاصة، بالإضافة إلى إفراغ حق الملكية من مضمونه، رغم كونه أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.

تم سن قانون سنة 1977 في فترة تميزت بالاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، وكان الهدف منه آنذاك تهدئة الأوضاع والتخفيف من أزمة السكن الخانقة التي واجهتها البلاد، ومن أبرز ما تضمنه الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار حتى بعد انتهاء مدتها، وانتقال هذا الامتداد تلقائيًا إلى الورثة دون سقف زمني، بالإضافة إلى تثبيت الأجرة عند قيم رمزية لا تعكس تغيرات السوق أو متغيرات الاقتصاد، ورغم أن هذه الأحكام جاءت في سياق اجتماعي خاص، فإن استمرارها لعقود طويلة دون مراجعة أدى إلى اختلال التوازن بين حقوق الطرفين.

استمرار العمل بهذه النصوص التشريعية دون تعديل حول العلاقة بين الأطراف إلى معادلة غير عادلة، حيث سلبت المالكين حقوقهم القانونية والاقتصادية، وعطلت حركة الاستثمار العقاري، وقللت من القيمة السوقية للعقارات المؤجرة.

وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا التوجه في أكثر من حكم، حيث رأت أن بعض مواد القانون تضمنت انتهاكًا واضحًا لمبادئ المساواة والملكية الخاصة، وقيودًا غير مبررة على حرية التعاقد، مما استدعى ضرورة الإلغاء أو التعديل الجذري.

كما أن القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يكن بعيدًا عن هذا النهج، بل عزز من الطابع الاستثنائي للعلاقة الإيجارية من خلال المادة 18 التي نصت صراحة على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.

هذه المادة كرّست بدورها مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار دون أي قيد زمني، وهو ما اعتُبر امتدادًا لتدخل الدولة في العقود المدنية بذرائع اجتماعية فرضتها ظروف ذلك الزمن، لكنها لم تعد تتماشى مع واقع اليوم.