
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، حيث تشمل هذه الدفعة الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بشرط أن يكون الحد الأدنى للمجموع ٦٥٪ للعام الحالي أو العام الماضي، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير مقبول، وكذلك المؤهلات الجامعية التي تحتاجها وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير جيد على الأقل.
١- يجب أن يكون الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، حيث يتطلب الأمر حد أدنى نسبته (٦٥٪) لمجموع درجات النجاح لهذا العام (٢٠٢٥) أو العام السابق (٢٠٢٤)، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات.
٢- بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى) لهذا العام (٢٠٢٥) أو العام السابق (٢٠٢٤)، فتكون مدة الدراسة سنتين.
٣- أما الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تحتاجها وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقل) لهذا العام (٢٠٢٥) أو العام السابق (٢٠٢٤) عدا تخصص الطب البشري، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧٥ بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، والقرار الوزاري رقم ٨٦٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية، وقرار مجلس إدارة الأكاديمية الذي يحدد شروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول.
شروط الالتحاق:
أولًا: بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية:
■ (١): يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية بشكل طبيعي، وألا يكون لديه جنسية أخرى.
■ (٢): يجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
■ (٣): ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥.
■ (٤): ألا يكون قد فصل من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
■ (٥): يجب أن يكون مستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وذلك كما يلي:
(أ): ألا تزيد السن في أول أكتوبر ٢٠٢٥ عن ٢٢ سنة ميلادية.
(ب): ألا يقل طول القامة عن ١٧٠ سم.
(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- ٩٠).
(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
■ (٦): ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.
(ثانيًا): بالنسبة للحاصلين على شهادة (الليسانس في الحقوق «ذكور- إناث»- الحاصلات على البكالوريوس في التربية الرياضية «إناث»):
■ يجب أن تتوافر ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (١: ٤) بالإضافة إلى ما يلي:
■ (٥): أن يكون مستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:
(أ): ألا تزيد السن في أول أكتوبر ٢٠٢٥ عن ٢٨ سنة ميلادية.
(ب): ألا يقل طول القامة عن («١٦٨» سم للذكور- «١٦٠» سم للإناث).
(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- ٩٠).
(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
■ (٦): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية.
(ثالثًا): بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية (قسم الضباط المتخصصين):
■ يجب أن تتوافر ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (١: ٤) بالإضافة إلى ما يلي:
■ (٥): أن يكون مستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:
(أ): ألا تزيد السن في أول أكتوبر ٢٠٢٥ عن ٢٨ سنة ميلادية للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و٣٠ سنة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها، و٣٥ سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
(ب): ألا يقل طول القامة عن («١٦٥» سم للذكور- «١٦٠» سم للإناث).
(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- ٩٠).
(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
■ (٦): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية.