كل ما تحتاج معرفته عن موعد انتهاء حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كل ما تحتاج معرفته عن موعد انتهاء حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

تنتهي فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 30 يونيو الجاري، مما يعني بدء فترة الصمت الدعائي يوم الخميس 31 يوليو 2025.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 17 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاءت الضوابط كما يلي:

(المادة الأولى).

أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:

يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، أن يقوم بإعداد وممارسة دعاية انتخابية تهدف إلى مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات وفقًا للشروط والمدة التي تحددها الجهة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، مع الالتزام بكافة الطرق التي يجيزها القانون، وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

يمكن للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يتولى مسؤولية إدارة الدعاية الانتخابية، بشرط أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الشخص المذكور بقبول هذه المسؤولية.

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع في انتخابات الإعادة، كما تحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:

يحدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، كما يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (٣) ملايين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستين ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصصة لها (۲۷) سبعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، فيكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه.

رابعًا: تلقي التبرعات:

يجب أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، كما يمكن للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا تتجاوز التبرعات العينية والنقدية من أي شخص أو حزب ٥٪ من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعات ومقدارها.

تُقدّر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها من قبل اللجنة المشكلة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها.

خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة:

يحظر على المترشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من:

* شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

* دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

* كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، أو أي جهة أجنبية مهما كان شكلها القانوني.

* شخص طبيعي أجنبي.

سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي:

يتعين على المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم فتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في هذا الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من تبرعات نقدية للدعاية، كما يتم قيد القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويجب على المترشح إخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح:

يتعين على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بكل ما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.

ثامناً: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية:

يلتزم كل مترشح والقائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفق المعايير المحاسبية المصرية، حيث يُدوّن فيه مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، ويجب أن يتضمن تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، ويُبلّغ المترشح لجنة متابعة سير العملية الانتخابية يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، كما يمكن للجنة تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية عند الحاجة.

على المترشح أو وكيله، بموجب توكيل موثق، أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق، لتقوم اللجنة بفحصه وعرض نتيجته على الهيئة الوطنية للانتخابات.

تاسعاً: استخدام وسائل الإعلام:

يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يتوافق مع المتاح فعليًا من الإمكانيات، لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.

يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة، مع مراعاة التزام المترشحين بالقواعد والضوابط المعمول بها، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي عبر شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة، وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الصدد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة.

عاشراً: محظورات الدعاية:

يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء الدعاية، ويحظر القيام بأي من الأعمال التالية:

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات العامة.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات التعليم.

٦- إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات العامة أو المؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية.

الحادي عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية:

يحظر على شاغلي المناصب السياسية والإدارة العليا في الدولة المشاركة في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير على نتائج الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

(المادة الثانية).

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.