
يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف باسم «قانون تقنين وضع اليد»، والذي حصل على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي خلال الجلسات العامة الأخيرة، ويتضمن هذا القانون ضوابط جديدة للتقدم بطلبات تقنين أراضي وضع اليد، إضافة إلى تحديد مدة تقديم الطلبات وآلية البت فيها، فضلاً عن الرسوم المطلوبة.
تنص المادة (3) من قانون وضع اليد على أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) يمكن أن يكون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز مد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أيضاً تمديدها لمدد أخرى مماثلة بحيث لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
يجب أن يُقدم الطلب مع إيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفقاً لمساحة الأرض المُتعدى عليها.
يجدر بالذكر أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو أي إجراءات تمهيدية أخرى أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يترتب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتنص المادة (2) من قانون تقنين وضع اليد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يمكن للجهة الإدارية إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما يجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو من قام باستصلاحها أو باستزراعها، إضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15/10/2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد اللازمة لحماية الدولة.
لا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
يأتي ذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث ستحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لتسريع عملية شهر وقيد التصرفات المذكورة.