القضاء الإداري: الحكم النهائي يؤكد أن الحجر والمرض النفسي يحولان دون ممارسة الحقوق السياسية

القضاء الإداري: الحكم النهائي يؤكد أن الحجر والمرض النفسي يحولان دون ممارسة الحقوق السياسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا حديثًا يوضح أن المادة (٢) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التي تم تعديلها بالقانون رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٥، تنص على أنه يُحرم بعض الفئات من مباشرة الحقوق السياسية، مثل المحجور عليه خلال فترة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازه الإلزامي في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، بالإضافة إلى من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

كما أوضحت المحكمة أنه يُحرم من ممارسة الحقوق السياسية كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ الذي يتعلق بإفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو من تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

وأشارت المحكمة إلى أن الفئات المحرومة تشمل أيضًا المحكوم عليهم بحكم نهائي في قضايا جنايات، ومن صدر ضدهم حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، وكذلك من صدر ضدهم حكم نهائي بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابهم جرائم مثل السرقة، إخفاء أشياء مسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة زور، إغراء شهود، أو الهروب من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتعلق بهتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان في بعض الحالات لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي حالات أخرى يبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يُطبق الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للشخص المعني.