
في العدد 29 (تابع) من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 17 يوليو 2025، تم نشر قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والذي يحمل قانون رقم 157 لسنة 2025، ويختص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وقد تضمنت المادة الرابعة والخامسة من القرار ما يلي: «يستبدل بنصي البندين رقمي (20) و(57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصان التاليان:
- 1. المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، باستثناء البترول الخام
- 2. الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية
كما تم إضافة مسلسل جديد برقم (16) إلى البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، نصه كالتالي:
الصنف. | وحدة التحصيل. | فئة الضريبة. |
البترول الخام. | القيمة. | 10%. |
شارك