غدًا: انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ – كل ما تحتاج لمعرفته!

غدًا: انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ – كل ما تحتاج لمعرفته!

غدًا الجمعة، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة للفترة من 2025 حتى 2030، وستستمر لمدة 13 يومًا حتى 30 يوليو الجاري.

كما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا أيضًا القائمة النهائية بأسماء المترشحين ورموزهم، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون المقدمة بشأن الأسماء المبدئية.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتتضمن الضوابط ما يلي:

(المادة الأولى).

أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:

يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إعداد وممارسة دعاية انتخابية بهدف مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات وفقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون، وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، كما يجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله، ليكون مسؤولًا عن إدارة الدعاية الانتخابية، مع إرفاق إقرار رسمي بقبول هذا الشخص.

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:

يحدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، بينما يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصصة لها، فيكون الحد الأقصى ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، وحد الإعادة ثمانمائة وسبعة وستين ألف جنيه، بينما للقائمة المخصصة لها (27) سبعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، وحد الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه.

رابعًا: تلقي التبرعات:

يتم تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، ويحق له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع، كما يتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها من قبل اللجنة المكلفة برصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها.

خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة:

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية من أي من: شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني، أو شخص طبيعي أجنبي

سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي:

يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح بالنظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من تبرعات نقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح:

يتعين على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بكل ما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.

ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية:

يجب على كل مترشح والقائمة الانتخابية إمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، يتضمن مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، مع توثيق تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، ويلتزم المترشح بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بما تم قيده بهذا السجل يوميًا، وللجنة الحق في تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.

ويجب على المترشح أو وكيله تقديم بيان إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية.

تاسعًا: استخدام وسائل الإعلام:

يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم على أساس المساواة التامة ودون تمييز، مع الالتزام بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار، ويحق لهم الدعاية لبرامجهم الانتخابية من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.

وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولًا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.

عاشراً: محظورات الدعاية:

يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، 4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس، 6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، 7- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، 9- استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، ويحظر على شاغلي المناصب السياسية والإدارة العليا الاشتراك بأي صورة في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.